Electronic Records Management
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Electronic Records Management

منتدى تخصصي في علم الأرشيف و إدارة السجلات الإلكترونية
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 مشروع قانون الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
soufiane bouharrat
عضوممتاز Excellent member
عضوممتاز Excellent member
soufiane bouharrat


عدد المساهمات : 270
تاريخ التسجيل : 05/04/2008
الموقع : http://earchiving.blogspot.com

مشروع قانون الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة   مشروع قانون الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 10:09 pm

بدأ المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون بشأن ''المركز الوطني للوثائق والبحوث''. وعرض المجلس أمس على موقعه الألكتروني مشروع القانون بهدف تلقي آراء الجمهور والمختصين والمعنيين داعيا كافة المهتمين إلى تقديم مقترحات حيال التعديلات للاستفادة منها عند مناقشة مشروع القانون سواء في اللجان أو في جلسات المجلس.

عرف مشروع قانون مركز الوثائق والبحوث، الوثائق بأنها '' كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت، سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة أو الوسائط الإلكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، والتي يتم حفظها في المركز، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والخاصة''.

وفصل المشروع تعريفات الوثائق فالوثيقة العامة كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية سواء في المجال التشريعي أو القضائي أو الإداري أو غيره، ويعتبر وثيقة عامة كل ما يرد إلى أية جهة حكومية من تسجيلات تدخلها في وثائقها لارتباطها بعملها، أو تكون لازمة لتسيير أعمالها.

اما الوثائق التاريخية فهي مجموعة الوثائق التي تجمع من الجهات الحكومية، أو أية مصادر أخرى داخل الدولة أو خارجها، وتتضمن معلومات ذات قيمة للبحث العلمي التاريخي في كافة المجالات. اما الوثيقة الخاصة فهي كل وثيقة تكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة أو متعلقة بهم ، وتهم المصلحة الوطنية.

وعرف الأرشيف الشفوي بأنه المادة المعلوماتية التي يقوم المركز بجمعها مشافهة وتسجيلها بالصوت والكتابة، استكمالا لمعلومات غائبة أو لم تدون أصلا، وتضم إلى مقتنيات المركز بعد توثيقها بشكل رسمي.

اختصاصات المركز

وحدد مشروع القانون اختصاصات المركز الذي يهدف إلى ''تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز''.

ويختص المركز بالإشراف على الوثائق وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، وله على وجه الخصوص جمع وتسلم وتوثيق الوثائق، جمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، جمع الوثائق الموجودة خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية.

ويختص ايضا بتصنيف الوثائق المحفوظة لدى المركز، وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك، والعمل على حماية الوثائق من عوامل .

وبموجب مشروع القانون فإن الوثائق العامة والتاريخية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف أية وثيقة إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

إرسال الوثائق للمركز

وألزم مشروع القانون جميع الجهات الحكومية بإرسال وثائقها إلى المركز بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إغلاق أي ملف، ويجوز للجهات أن تستبقي بعض وثائقها لمدد إضافية إذا كانت هذه الوثائق لازمة لتسيير أعمالها، بشرط ألا تزيد المدة الإضافية على خمس سنوات أخرى.

كما يتعين على كل من يملك وثيقة خاصة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بتاريخ الدولة أو تتعلق بمصالحها الوطنية، أن يقوم بتسليمها أو صورة عنها للمركز مقابل تعويض وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وألزم مشروع القانون الجهات الحكومية وبالتنسيق مع المركز توفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المركز وبما يتفق وطبيعة العمل في كل جهة حكومية.

وفيما يتعلق بتصنيف الوثائق فإنها تكون سرية أو غير سرية، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية. مفيدة أو غير مفيدة للبحث العلمي والتاريخي والمعنوي.

ويسمح بالاطلاع على الوثائق السرية في حالات الضرورة لكل من: الجهة التي أرسلت الوثيقة إلى المركز،السلطات القضائية المختصة، وزير شؤون الرئاسة، مستشار الأمن الوطني.

ولايجوز للمركز تصوير وتداول أية وثائق صنفت سرية أو لم تنته الفترة المقررة لسريتها، إلا وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة وزير شؤون الرئاسة وعضوية ستة أعضاء والمجلس الجهة المسؤولة عن رسم السياسة العامة ويمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ودراسة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي وإعداد مشروع لائحة شؤون الموظفين ولائحته المالية ونظمه الداخلية.

عقوبات إتلاف الوثيقة

وأفرد مشروع القانون فصلا خاصا للعقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وحسب المشروع فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عـــــــن 3 آلاف درهـــــــم ولا تـــزيــــد على10 آلاف درهـــم أو بإحــــدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال.

فإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال سرية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن20 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو صّورها أو أفشى سراً مما تضمنته وثيقة من الوثائق السرية، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.


نقلا عن جريدة الاتحاد الإمارتية على الرابط التالي:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=22282&adate=2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع قانون الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Electronic Records Management :: المستجدات-
انتقل الى: